السيد محمد جواد العاملي

495

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) الناصريات : في التسليم ص 211 . ( 2 ) مختلف الشيعة : في التسليم ج 2 ص 176 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : في التسليم ج 3 ص 418 . ( 4 ) غاية المراد : في التسليم ج 1 ص 153 . ( 5 ) غنية النزوع : في التسليم ص 81 . ( 6 ) ظاهر ما نقله الشارح عن الذكرى أنه من كلام الذكرى والحال أنّ الشهيد إنّما ذكره فيه نقلا لتتمّة عبارة الناصريات الطويلة ولم يذكره من جهة أنّه نظره وفتواه . نعم حيث إنّ الظاهر من نقله أنّه يصوّب المنقول فمفاده أنّ الشهيد أيضاً ممّن يقول به ، فراجع الذكرى : ج 3 ص 416 - 419 . ( 7 ) المبسوط : في تروك الصلاة ج 1 ص 118 . ( 8 ) جامع المقاصد : في التسليم ج 2 ص 326 . ( 9 ) فوائد الشرائع : في التسليم ص 42 س 17 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) . ( 10 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في التسليم ص 112 . ( 11 ) المقاصد العلية : في التسليم ص 280 . ( 12 ) روض الجنان : في التسليم ص 280 س 30 . ( 13 ) مسالك الأفهام : في التسليم ج 1 ص 224 . ( 14 ) الاثنا عشرية : في التسليم ص 7 س 3 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5112 ) . ( 15 ) عبارة المقنعة لا تفيد أكثر من رجحان التسليم فإنّه بعد أن ذكر ما يقرأ في ركعتي الشفع قال : ويتشهّد في الثانية منهما ويسلّم ثمّ قام إلى الثالثة وهي الوتر فاستفتح الصلاة بالتكبير وكبّر ثلاثاً في ترسّل . . . إلى آخر ما ذكره . وهذه العبارة غير صريحة في وجوب التسليم بل ولا ظاهرة فيه ، فراجع المقنعة : ص 123 . نعم في التهذيب عبارة يحتمل كونها من كلام المفيد ففيه : والتسليم في الركعتين من الثلاث ركعات لا يجوز تركه ، يدلّ على ذلك ما رواه . . . إلى آخر المروي ، انتهى ما في التهذيب : ج 2 ص 127 . ومن المحتمل أن تكون هذه العبارة من العبارة التي شرحها الشيخ بقوله « ويدلّ على ذلك ما رواه » إلاّ أنّ المعمول منه في نقل كلام المفيد أن يقول : قال الشيخ ( رحمه الله ) ، وفقدان هذا الكلام في المقنعة يؤيّد عدم كون العبارة المذكورة من المفيد .